يف إنتهاء عقد العملومكاف أة نهاية اخلدمة

23 January 2021 نهاية

يف إنتهاء عقد العملومكاف أة نهاية اخلدمة
مــــادة )٤١)
مع مراعاة أحكام املادة )37 )من هذا القانون:
أ - لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد
الأفعال الآتية:
1 .إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
2 .إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.
3 .إذا أفشى العامل الأسرار اخلاصة باملنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة
محققة لها.
ب - لصاحب العمل فصل العامل في إحدى احلالات الآتية:
1 .إذا حكم عليه نهائيا بجرمية ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
2 .إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.
3 .إذا وقعمنه اعتداء علىأحد زملائهأوعلىصاحب العملأومن ينوب عنهأثناء العملأوبسببه.
4 .إذا أخل أو قصر في أي من الإلتزامات املفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.
5 .إذا ثبتت مخالفته املتكررة لتعليمات صاحب العمل.
وفي هذه احلالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية اخلدمة.
ج - للعامل املفصول لإحدى احلالات املذكورة في هذه املادة حق الطعن في قرار الفصل أمام
الدائرة العمالية املختصة وذلك وفقا لالجـراءات املنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت
مبوجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامـل استحق الأخير مكافأة نهاية
اخلدمة وتعويضا عما حلقه من أضرار مادية وأدبية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة
إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة . v
v مت نقـل تبعيـة واختصاصـات برنامـج إعـادة هيكلـة القـوى العاملـة واجلهـاز التنفيـذي للدولـة إلـى الهيئـة العامـة
للقـوى العاملـة مبوجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )875 )لسـنة 2017
18
مــــادة )٤٢)
إذا انقطـع العامـل عـن العمـل دون عـذر مقبـول ملـدة سـبعة أيـام متصلـة أو عشـرين يومـا متفرقـة
خـال سـنة جـاز ً الصحـب العمـل اعتبـاره مسـتقيال ح ً كمـا وفـي هـذه احلالـة تسـري أحـكام املـادة
)53 )مـن هـذا القانـون فـي شـأن اسـتحقاق العامـل ملكافـأة نهايـة اخلدمـة.
مــــادة )٤٣)
إذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له ح ً بسا اح ً تياطيا أو تنفي ًذا حلكم قضائي غير
نهائي، اعتبر ً موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي.
وإذا صدر حكم ببراءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل التزم هذا الأخير
بصرف أجره عن مدة وقفه، مع تعويضه ً تعويضا عادلا ًتقدره احملكمة.
مــــادة )٤٤)
إذا كان عقد العمل غير محدد املدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكـون
اإلخطـار على الوجه الآتي:
. قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال املعينني بأجر شهري.
. قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى
العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار ً مساويا لأجر
العامل عن نفس املدة .
. إذا كان الإخطار باالنهـاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في
الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره
عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل حتديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم
السابق للغياب على الأقل.
. لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة
العامل مستمرة إلى حني انتهاء تلك املهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثـار وخ ً صوصـا
استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
مــــادة )٤٥)
لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد املخول له مبقتضى املادة السابقة أثناء متتع
العامل بإجازة من الإجازات املنصوص عليها في هذا القانون.
19
مــــادة )٤٦)
لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب املطالبة أو التمتع
بحقوقه املشروعة ً وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب اجلنس أو الأصل
أو الدين.
مــــادة )٤٧)
إذا كان عقد العمل محدد املدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر
عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن املدة املتبقية من
العقد ويراعى في حتديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف اجلاري وطبيعة العمل ومدة العقد
وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، ويخصم من قيمة
التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.
مــــادة )٤٨)
للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه ملكافأة نهاية اخلدمة في أي من الأحوال
التالية:
. إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون.
. إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما.
. إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته مبقتضى قرار من جلنة التحكيم الطبي
بوزارة الصحة.
. إذا أدخلصاحب العملأومن ينوب عنهغشاأوتدليساوقت التعاقدفيمايتعلقبشروط العمل.
. إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته.
. إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل.
مــــادة )٤٩)
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته
املرضية. وذلك بشهادة معتمدة من اجلهات الطبية املختصة الرسمية.
مــــادة )٥٠)
ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية:
. صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل.
. إغلاق املنشأة نهائيا.
20
أما في حالة بيع املنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بامليراث أو الهبة أو غير ذلك من
التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري في مواجهة اخللف بالشروط ذاتها الواردة فيه،
وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق جتاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.
v)٥١( مــــادة
يستحق العامل مكافأة نهاية اخلدمة على الوجه الآتي:
. أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات اخلمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل
سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد املكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون
أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.
. أجر خمسة عشر ً يوما عن كل سنة من السنوات اخلمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من
السنوات التالية بحيث لا تزيد املكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال
الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة
نهاية اخلدمة املستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.
ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يسـتحق العامـل مكافـأة نهايـة
اخلدمـة كاملـة عنـد انتهـاء خدمتـه فـي اجلهـة التـي يعمـل بهـا دون خصـم املبالـغ التـي حتملتهـا
هـذه اجلهـة نظيـر اشـتراك العامـل فـي مؤسسـة التأمينـات االجتماعيـة أثنـاء فتـرة عملـه، ويسـري
هـذ ً ا احلكـم اعتبـارا مـن تاريـخ العمـل بالقانـون رقـم )6 )لسـنة 2010 املشـار إليـه.
مــــادة )٥٢)
مع مراعاة أحكام املادة )45 )من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية اخلدمة املنصوص
عليها في املادة السابقة كاملة في الأحوال التالية:
. إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل.
. إذا انتهت مدة العقد احملدد املدة دون أن يتم جتديده.
. إذا انتهى العقد طبقا لأحكام املواد )48 ، 49 ، 50 )من هذا القانون.
. إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.
ـــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ
vعدلـت مبوجـب القانـون رقـم 85 لسـنة 2017 بتعديـل بعـض أحـكام القانـون رقـم )6 )لسـنة 2010 فـي شـأن العمـل فـي القطـاع
األهلـي، كمـا عدلـت ً أيضـا مبوجـب أحـكام القانـون رقـم 17 لسـنة 2018 بتعديـل بعـض أحـكام القانـون رقـم )6 )لسـنة 2010
بشـأن العمـل فـي القطـاع األهلـي.
21
مــــادة )٥٣)
يستحق العامل نصف مكافأة نهاية اخلدمة املنصوص عليها في املادة )51 )إذا قام بإنهاء العقد
غير محدد املدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات
فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي املكافأة، وإذا بلغت مدة
خدمته عشر سنوات يستحق املكافأة كاملة.
مــــادة )٥٤)
يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية اخلدمة
تتضمن ً بيانا مبدة خدمته وعمله وآخر أجرتقاضاه ولا يجوز أن تتضمن هذه الشهادة أي عبارات
قد تسيء إلى العامل أو تصدر في شكل يقلل من فرص العمل أمامه صراحة أو دلالة ويلتزم
صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات أو أدوات.

: 23100

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا