قانون إقامة الوافدين المعدل بقرار وزاري كويتي

20 April 2024 المغتربين

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف الصباح قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 957 / 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته. الأنبا يوميا. المادة الأولى: تعدل المادة 12 من القرار الوزاري رقم 957/2019 لتصبح على النحو التالي: “يجوز للأجنبي الذي يدخل البلاد بموجب البنود من 1 إلى 7 و14 من المادة الرابعة من هذا القرار أن يبقى هنا دون إقامة”. تصريح لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله.


ويجب البدء بإجراءات الحصول على الإقامة العادية أو المؤقتة خلال هذه المدة. "تسجل بيانات الإقامة العادية على البطاقة المدنية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما البيانات المتعلقة بالإقامة المؤقتة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القرار فتسجل بالآلية التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية."


المادة الثانية: على وكيل الوزارة المختص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في غضون ذلك، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً بشأن آلية منح تصاريح العمل و نقل العمال المهاجرين المعينين بتصاريح العمل والرسوم المقررة (السياسة اليومية).


وينص القرار على ما يلي:


المادة 1 – يجب على صاحب العمل الحصول على تصاريح العمل حسب تقدير الحاجة بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالهيئة العامة للتعدين. يتم استيفاء رسم إضافي قدره 150 د.ك عن كل تصريح عمل بموجب أحكام هذا القرار.


المادة 2 – تعفى الفئات التالية من دفع الرسم الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار:


1- الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

2- المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخصة من وزارة الصحة.

3- الجامعات والكليات الخاصة.

4- المدارس الخاصة.

5- المستثمرون الأجانب المعتمدون من هيئة تشجيع الاستثمار.

6- الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات والمؤسسات والأوقاف الخيرية.

7- قطع أراضي زراعية مرخصة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية (PAAAFR).

8 – صيد السمك .

9- الحظائر ورعي الأغنام والإبل.

10- المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.


المادة 3 – في الحالات التي يجوز فيها نقل العمال من صاحب عمل إلى آخر بالإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للتعدين، يجوز نقل العامل المهاجر الذي تم استقدامه بتصريح عمل إلى صاحب عمل آخر بموجب أحكام هذا القرار وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات ومقابل رسم قدره 300 دينار كويتي. ويستمر الحظر المفروض على حركة العمالة خارج القطاعات المشار إليها في القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للتعدين وفقا لإجراءاتها.


المادة (4) – يجوز لمدير عام الهيئة إصدار القرارات والتعاميم الإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى الأخص شروط وضوابط منح التصاريح أو إيقافها.


المادة 5 – على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين توجيه شؤونه بإعداد دراسة عن الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار قبل مضي سنة من تاريخ العمل به وعرضها على الوزير المختص مشفوعة بأي توصيات يرفعها المجلس. يراها مناسبة.


المادة 6 – وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 12/2017 بشأن إضافة رسوم على أصحاب العمل المستوفين للشروط في حالة استقدام عمال فوق العدد المخصص لهم. – تعليق العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 26/2018 بشأن الرسوم المطبقة على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الدرجة الثانية. - إيقاف العمل بأحكام الفصل الأول بشأن "فئات التصاريح" من الباب الثاني من قائمة قواعد وإجراءات منح تصاريح العمل المشار إليها، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار المنصوص عليها في المادة السابعة أدناه. - تستثنى العقود والمشاريع الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحاملي التراخيص المسجلة لدى إدارة خدمة أصحاب الأعمال فيستثنون من تطبيق أحكام هذا القرار.


المادة 7 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 يونيو 2024 ولمدة سنة، وينشر في الجريدة الرسمية. ويجب إبلاغ الجهات المعنية، وتنفيذ ما ورد فيه.

: 1060
آخر تحديث : 20 April 2024

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا