أخبار حديثة
-
الكويت تعتقل 18 تاجر مخدرات
02 May 2024
-
سيتم افتتاح 8 عيادات أخرى للصحة العقلية
02 May 2024
-
بيوت الصيادين المؤقتة تأمر بإزالتها من قبل الكويت
02 May 2024
-
الكويت تتخذ إجراءات صارمة ضد العزاب
02 May 2024
-
صادرات الكويت غير النفطية تصل إلى 106 ملايين دينار في يناير بارتفاع 20.4%
02 May 2024
-
الكويت تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة
02 May 2024
-
ونصح الكويتيون في الإمارات بتوخي الحذر وسط طقس غير مستقر
02 May 2024
-
ليس لدى وزارة الكهرباء والمياه أي خطط لانقطاع التيار الكهربائي وهي على استعداد لمواجهة تحد...
02 May 2024
-
السماح للموظفين بالانتقال في حال عدم دفع مستحقاتهم الشهرية
02 May 2024
-
محكمة الاستئناف تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل صديق
02 May 2024
-
توفي باكستاني في حادث مأساوي
02 May 2024
-
خدمة العمالة المنزلية بالساعة هي عملية احتيال جديدة
02 May 2024
قانون إقامة الوافدين المعدل بقرار وزاري كويتي
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف الصباح قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 957 / 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته. الأنبا يوميا. المادة الأولى: تعدل المادة 12 من القرار الوزاري رقم 957/2019 لتصبح على النحو التالي: “يجوز للأجنبي الذي يدخل البلاد بموجب البنود من 1 إلى 7 و14 من المادة الرابعة من هذا القرار أن يبقى هنا دون إقامة”. تصريح لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله.
ويجب البدء بإجراءات الحصول على الإقامة العادية أو المؤقتة خلال هذه المدة. "تسجل بيانات الإقامة العادية على البطاقة المدنية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما البيانات المتعلقة بالإقامة المؤقتة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القرار فتسجل بالآلية التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية."
المادة الثانية: على وكيل الوزارة المختص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في غضون ذلك، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً بشأن آلية منح تصاريح العمل و نقل العمال المهاجرين المعينين بتصاريح العمل والرسوم المقررة (السياسة اليومية).
وينص القرار على ما يلي:
المادة 1 – يجب على صاحب العمل الحصول على تصاريح العمل حسب تقدير الحاجة بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالهيئة العامة للتعدين. يتم استيفاء رسم إضافي قدره 150 د.ك عن كل تصريح عمل بموجب أحكام هذا القرار.
المادة 2 – تعفى الفئات التالية من دفع الرسم الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار:
1- الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
2- المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخصة من وزارة الصحة.
3- الجامعات والكليات الخاصة.
4- المدارس الخاصة.
5- المستثمرون الأجانب المعتمدون من هيئة تشجيع الاستثمار.
6- الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات والمؤسسات والأوقاف الخيرية.
7- قطع أراضي زراعية مرخصة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية (PAAAFR).
8 – صيد السمك .
9- الحظائر ورعي الأغنام والإبل.
10- المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
المادة 3 – في الحالات التي يجوز فيها نقل العمال من صاحب عمل إلى آخر بالإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للتعدين، يجوز نقل العامل المهاجر الذي تم استقدامه بتصريح عمل إلى صاحب عمل آخر بموجب أحكام هذا القرار وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات ومقابل رسم قدره 300 دينار كويتي. ويستمر الحظر المفروض على حركة العمالة خارج القطاعات المشار إليها في القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للتعدين وفقا لإجراءاتها.
المادة (4) – يجوز لمدير عام الهيئة إصدار القرارات والتعاميم الإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى الأخص شروط وضوابط منح التصاريح أو إيقافها.
المادة 5 – على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين توجيه شؤونه بإعداد دراسة عن الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار قبل مضي سنة من تاريخ العمل به وعرضها على الوزير المختص مشفوعة بأي توصيات يرفعها المجلس. يراها مناسبة.
المادة 6 – وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 12/2017 بشأن إضافة رسوم على أصحاب العمل المستوفين للشروط في حالة استقدام عمال فوق العدد المخصص لهم. – تعليق العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 26/2018 بشأن الرسوم المطبقة على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الدرجة الثانية. - إيقاف العمل بأحكام الفصل الأول بشأن "فئات التصاريح" من الباب الثاني من قائمة قواعد وإجراءات منح تصاريح العمل المشار إليها، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار المنصوص عليها في المادة السابعة أدناه. - تستثنى العقود والمشاريع الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحاملي التراخيص المسجلة لدى إدارة خدمة أصحاب الأعمال فيستثنون من تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة 7 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 يونيو 2024 ولمدة سنة، وينشر في الجريدة الرسمية. ويجب إبلاغ الجهات المعنية، وتنفيذ ما ورد فيه.
تتجه الأخبار
-
قانون إقامة الوافدين المعدل بقرار وزاري كويتي
20 April 2024
-
الوزارة تعلن عن موعد منفصل لطالبي العفو لمغادرة البلاد وتصحيح أوضاعهم
21 April 2024
-
تتواصل الوزارة مع مخالفي قانون الإقامة بثماني لغات
23 April 2024
-
تعترف AstraZeneca بأن لقاح كوفيد يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة
29 April 2024
-
سيتم إصدار تصاريح العمل لمدة عام واحد بموجب الآلية الجديدة: PAM
27 April 2024
-
ضبط 3 وافدين بالسالمية وبحوزتهم 213 زجاجة خمور محلية الصنع
23 April 2024
-
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الحمل الكهربائي
21 April 2024
-
مهرجان النوير يحتفي بالزراعة الكويتية بدعم مجتمعي
22 April 2024
-
"انقطاع التيار الكهربائي" في وقت الذروة يثير مخاوف من حدوث أزمة كهرباء
22 April 2024
-
رحلة برية من الكويت إلى البحرين عبر السعودية: دليل السفر
22 April 2024
تعليقات أضف تعليقا