فترة ستة أشهر لاعتماد الحد الأقصى لعدد الوافدين

21 August 2020 المغتربين

أفادت صحيفة القبس العربية المحلية أن لجنة تنمية الموارد البشرية أنهت المشروع المقترح لقانون التنظيم والإدارة الديمغرافي تمهيدا للتصويت عليه بعد تلقي ردود وزارة العدل على العقوبات المنصوص عليها في القانون. وأشار المشروع إلى أن مجلس الوزراء يصدر قرارا خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون بما في ذلك الحد الأقصى للعمال الوافدين.

ونص المشروع على تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية". ويصدر بتشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثل عن عدد من الجهات. قرر مشروع القانون ما يلي: - تختص اللجنة المشكلة بما يلي: - إعداد دراسة حول أسباب اختلال التركيبة السكانية في دولة الكويت ، ووضع السياسة العامة لتنظيم التركيبة السكانية بما يخدم ذلك. أهداف خطة التنمية العامة للدولة.

- تقدير الاحتياجات الفعلية للتخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة بالدولة وتحديد عدد العمالة الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة. - رفع التوصيات للجهات المعنية لتوجيه مخرجات التعليم وسد العجز في سوق العمل الكويتي للعمالة. ونص المشروع على أن يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجمله. عدد المواطنين ، والوزن النسبي لكل جنسية على حدة ، في ضوء التقارير والدراسات التي تعدها الجهات المختصة مثل اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية. عند تحديد الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة ، يصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن الأعداد التي يتم جلبها من الخارج لتلبية احتياجات الدولة خلال العام التالي لصدور القرار ، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والخبرات والاختصاصات ، المهن والحرف والوظائف المختلفة مع آلية اختيار لكل منها. كما يصدر المجلس قرارات سنوية مماثلة ، ويعمل بها اعتبارًا من الأول من أبريل بعد انقضاء عام على تنفيذ القرار السابق. تصفية أوضاع الوافدين: مجلس الوزراء يصفي أوضاع العمالة الوافدة الذين تجاوزوا احتياجات سوق العمل من حيث المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والوظائف المختلفة في القطاعات الثلاثة الحكومية والأهلية والنفطية ، خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون بقرارات صادرة عن المجلس في ضوء الدراسات والتقارير التي تعدها الجهات المختصة مثل اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية. لا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا وفق الشروط والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. الفئات المستبعدة حدد مشروع القانون 10 فئات مستثناة من الحد الأقصى للتوظيف على النحو التالي:

1- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

2- أعضاء السلك القضائي بما في ذلك القضاء والنيابة العامة.

3- رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدى دولة الكويت وأسرهم والعاملون في هذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.

4- البعثات العسكرية للدول التي أبرمت معها الكويت اتفاقيات أمنية وعمال مساعدون لهذه المهمات.

5- المشغلون الجويون بمن فيهم الطيارون ومساعدوهم وطاقم الطائرة.

6- العمالة التي يتم جلبها من الخارج من قبل الشركات الأجنبية التي تنفذ أو تشارك في تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو غيرها من مشاريع التنمية الاقتصادية ، حتى يتم تسليمها بشكل نهائي إلى السلطة العامة المختصة.

7- العمالة المنزلية.

8- الأزواج الكويتيون وأولادهم.

9- المهن الطبية والوظائف التعليمية.

10- الفئات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

المحظورات يحظر على الجهات الحكومية الموافقة على ما يلي:

1- تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة حسب القطاع الخاص أو النفطي.

2- تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل أو الالتحاق بأسرة.

3- تجديد إقامة العامل المستقدم بموجب عقود حكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي ، في حالة عدم الحاجة إليه في أي مشروع حكومي آخر.

: 3339

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا