وقد أصدر حزب الأصالة والمعاصرة تعميما بشأن حضور وقت العمل والغياب عن العمل

01 August 2018 الكويت

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميما بشأن مواعيد العمل والحضور والغياب عن العمل والحد من مواعيد العمل. يدعو التعميم الموظفين إلى الالتزام بعناصر التعميم ابتداءً من 5 أغسطس.

حسب التعميم ، تبدأ مواعيد العمل الرسمية في الساعة 7:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 2:30 مساءً. يُطلب من جميع الموظفين تسجيل حضورهم من خلال مسح إصبعهم في الوقت من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 8:00 صباحًا وخرجهم من الساعة 2:30 ظهرًا إلى 2:45 مساءً ، وبعد ذلك يجب إيقاف أجهزة حضور البصمات. لا يسمح للموظفين بالاستفادة من فترة السماح المذكورة أعلاه إلا لمدة 15 دقيقة خلال شهر رمضان المبارك. يُسمح للمغادرات بالرحيل قبل 15 دقيقة من وقت نهاية الساعة 2:30 مساءً بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك.

أولئك الذين لا يفحصون أصابعهم قبل المغادرة في الوقت المحدد سيتم اعتبارهم غائبين. يتحمل المشرفون المباشرون مسؤولية وجود الموظفين تحت مسؤوليتهم خلال أوقات العمل المحددة ، ويجب على المشرفين أو المديرين فوق هذا المستوى متابعة المسألة. يتم احتساب التأخير بالدقائق في الوصول إلى العمل بدءًا من 8.01 صباحًا وحتى وقت وصول الموظف ، ويتم أيضًا حساب دقائق الخروج المبكر بالطريقة نفسها. بحلول نهاية الشهر ، إذا وجد أن إجمالي التأخير بالدقائق أقل من ربع وقت العمل في أي وقت ، وهو 105 دقيقة ، يتم اقتطاع راتب ربع يوم عمل من الراتب الشهري.

إذا تجاوز التأخير الكلي 105 دقائق ولكن أقل من نصف يوم عمل ، فسيتم خصم الراتب الشهري للموظف بقيمة العمل لمدة نصف يوم. لا تعتبر هذه الاستقطاعات من الراتب كإجراء تأديبي ولن تتطلب تحقيقا خاصا. في حالة وصول التأخير الكلي إلى يوم عمل كامل أو تجاوزه ، يتم خصم مرتب الموظف بقيمة عمل يوم واحد وسيتم إحالته للتحقيقات.

الموظفون الذين لا يستطيعون إثبات تواجدهم في العمل على أساس نظام حضور بصمات الأصابع سيتم اعتبارهم منعًا من القدوم إلى العمل استنادًا إلى المادة 81 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

يمكن تخفيض وقت العمل للموظف بناءً على أسباب تتعلق بالمرض ، شريطة أن يثبت ذلك في تقرير صادر عن المؤسسة الطبية المختصة يحدده وزير الصحة.

يجب على الموظفين الالتزام بأوقات العمل المحددة وتجنب الاستفادة من فترة السماح المخصصة. يحق للموظفات الاستفادة من التخفيض في مواعيد العمل إذا كانت حوامل أو مرضعات في بداية كل يوم عمل أو في نهايته.

لا يجوز لهم الاستفادة من فترات السماح المحددة في المادة 17 من القرار رقم 41/2006 الصادر عن لجنة الخدمة المدنية (CSC) فيما يتعلق بلوائح العمل وتعديله. كما لا يسمح لهم بربط فوائد تقليل مواعيد العمل المحددة في التعميم وخفض أوقات العمل وفقا للمادة 24 من القرار المذكور أعلاه.

المشرفون المباشرون مسؤولون عن الموافقة على أذونات الموظفين وإبلاغ الهيئة المشرفة. يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد أذونات المشرفين أربع مرات في الشهر.

يجب تحديد عدد الساعات من قبل المشرفين المباشرين على أساس الظروف التي يفسرها الموظف المعني. يجب ألا تتجاوز الساعات الإجمالية للأذونات في شهر واحد 12 ساعة. يمكن إصدار الأذونات في أي وقت من اليوم ، بشرط أن يقوم الموظفون ذوو الصلة بمسح إصبعهم بمجرد وصولهم إلى العمل أو مغادرة مكان العمل.

 

المصدر: ARABTIMES

: 796

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا