قوائم وزارة الداخلية تفاصيل الإعلانات التجارية المحظورة، المقيدة

08 January 2017 الكويت

أصدرت وزارة الإعلام قوانين تنظم عملية الإعلان في وسائل الإعلام المحلية من حيث المواضيع المحظورة. وتشمل القائمة حظر إعلانات التبغ، وحظر الإعلانات ذات الدوافع السياسية أو الدينية، وطلب ترخيص من الوزارة بنشر إعلانات عن أسلحة الدمار الشامل، من بين تقارير أخرى الكويت تايمز. وفيما يلي نص كامل للقانون الجديد:

قرار الوزارة الوزاري رقم 167/2016 فيما يتعلق بحظر نشر وبث الإعلانات التجارية وغيرها.

المادة الأولى
وينص على أن نشر أو بث أي إعلان تجاري أو غيره من المطبوعات أو الصحف أو السمعية والبصرية والإلكترونية تطبق الشروط التالية:

* يجب ألا ينتهك الإعلان التشريعات النشطة.

* يجب ألا ينتهك الإعلان قواعد النظام العام أو الأخلاق العامة.

المادة الثانية
ولا يجوز نشر أي إعلان تجاري أو غيره في المطبوعات والصحف والوسائط السمعية والبصرية والإلكترونية إذا كانت تشمل ما يلي:

* شعارات تمجد البلدان على الآخرين.

* الصور التي تمجد بعض الشخصيات السياسية أو الدينية في البلدان التي لديها صراعات سياسية أو دينية.

* الشعارات التي تمجد أو تدعم بعض الأحزاب الدينية أو السياسية في الكويت أو في الخارج.

* التشكيك بالوحدة الوطنية والقيم الإسلامية ومديريها ووضع الرموز الدينية.

* الألعاب النارية والمتفجرات والصواعق من جميع الأنواع والأسلحة الصوتية والقنابل المسيلة للدموع أو تلك التي تسبب العمى المؤقت.

* المواد ذات الطبيعة الأمنية.

* حث الأحداث على ارتكاب أعمال عنف أو جرائم.

* التحرش بالأطفال الذين يتم رعايتهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

استثناء المعوقين أو التمييز بينهم وبين أقرانهم الأصحاء.

* ما هي دور الحضانة في انتهاك للقواعد الداخلية التي تنظم عمل تلك الحضانات، وخاصة الإعلانات المتعلقة بما يلي:
1. قبول الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربع سنوات.
2. إعطاء دورات تنشيطية للأطفال، أو فتح ناد لهم.
3. فتح صفوف رياضية داخل الحضانة.

* بيع كتب السحر.

* ممارسة الشعوذة والشفاء القوى.

* شراء هوية المواطنين المدنية للاكتتاب نيابة عنهم في الشركات المساهمة من جميع الأنواع.

* السجائر والتبغ ومشتقاته.

المادة الثالثة
ولا يجوز نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات والصحف والوسائط السمعية والبصرية والإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية إذا كانت تحتوي على ما يلي:

* بيع والتعامل مع جميع أنواع الأسلحة المعدنية والهواء.

* بيع كاميرات المراقبة وأنظمة التنصت.

* الخدمات المقدمة من قبل الشركات التي تستخدم الأنظمة الآلية لوزارة الداخلية.

* أسلحة الدمار الشامل (النووية والكيميائية والبيولوجية).

* أقنعة أو معدات حماية فردية ذات صلة بأسلحة الدمار الشامل، أو الأنظمة المتصلة بالإشعاع أو القياس الكيميائي أو البيولوجي.

المادة الرابعة
نشر أو بث أي إعلان تجاري في المواد المطبوعة والصحف والوسائط السمعية والبصرية أو الإلكترونية إذا كانت تشمل ما يلي:

* عمليات الصندوق والتسهيلات المالية مثل القروض أو شراء السيارات أو الأشياء التي تباع على الائتمان (ما يسمى بالصرف)، أو الدفع أو الديون حتى بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.

* عروض التسويق المتعلقة بالمبيعات أو الهدايا أو الجوائز المجانية أو جمع الأموال نيابة عن الغير أو بيع العقارات من الكويت حتى بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.

* العلاج الروحي والشفاء دون ترخيص من وزارة الصحة.

* الأدوية والمنشطات والأعشاب ومستحضرات التجميل والمواد المتعلقة بالصحة المذكورة في القانون 38/2002 حتى بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

* الدعاية من أو عن مؤسسة تعليمية أو جامعة أو كلية غير معتمدة من دون موافقة وزارة التعليم العالي أو مجلس الجامعات الخاصة.

* تقديم دروس خاصة لأي مرحلة تعليمية، وإعداد أو تقديم الملاحظات أو البحوث أو إجابات نموذجية حتى بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التعليم والتعليم العالي.

* عقد بازار خيري من اجل جمع الاموال او ما شابه حتى بعد الحصول على موافقة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل.

* جمع التبرعات للهيئات المحلية أو الأجنبية حتى بعد الحصول على موافقة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل.

* استئجار السفن أو القيام برحلات بحرية حتى بعد موافقة وزارة الاتصالات.

* الترويج للأغذية المعدة في المنازل الخاصة، وكذلك المشروبات، حتى بعد موافقة البلدية.

المادة الخامسة
يجب أن يتضمن الإعلان التجاري المرخص له رقم الترخيص ورخصة الترخيص في مكان واضح للعيان.

المادة السادسة
يعتبر المرسومان 50/2010 و 80/2016 باطلا ولاغيا.

 

المصدر: إيك

: 2042

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا