ششر سعيد أن قرار تحسين حالة الخارقين في الكويت

26 January 2018 الكويت

وقال خالد محمد العجمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان (KSHR) أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد آل الجراح الصباح لتعديل وضع المخالفين لقانون الاقامة غير خطوة في الاتجاه الصحيح. وأشار إلى أن قرار وزاري صدر مؤخرا سيخدم العديد من العمال المهاجرين في الكويت، سواء أنهم لم يتمكنوا من الحصول على إقامة لأسباب شخصية أو أولئك الذين كانوا ضحايا أرباب عملهم.

"وناشد المجتمع في وزير الداخلية بإعفاء العمال يحتجون في واحدة من الشركات المعروفة الغرامات المحسوبة على مخالفة قانون الإقامة، وأجاب بأن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لهذا النداء، واليوم بإصدار وقال العجمي قرارا وزاريا ليس فقط لتعديل وضع العاملين في الشركة، ولكن كل المخالفين لقانون الإقامة في الكويت ". ودعا المخالفين لقانون الإقامة للاستفادة من هذا القرار وتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون دفع الغرامات ومن ثم العودة إليه مرة أخرى للاستفادة من خدماتها.

المادة (1): مع عدم الإخلال حظر السفر الصادرة عن السلطات المختصة، كل أجنبي لا يحمل تصريح إقامة أو الذين انتهت إقامتهم يجب أن يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018 مباشرة من أي من المنافذ المخصصة، وإجراءات يتم تنفيذها في الموانئ وغني من الحصول على موافقة من أي سلطة أخرى.

مادة (2): الأشخاص المهتمين في منحهم الإقامة في البلد، ونحن مستعدون لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى هيئات التحقيق يجب جمع قيمة الغرامة منهم وضعهم يتم تسويتها بمجرد تلبية وتنص شروط الإقامة.

المادة (3): أي الشخص الذي اشتعلت خلال المدة المحددة في المادة (1) من هذا القرار، في انتهاك لقانون إقامة الأجانب، يجب أن يطرد مباشرة من بلد إلا إذا تقرر إبعاده وفقا ل أحكام القانون.

المادة (4): الأجانب الذين يخالفون قانون إقامة الأجانب، والذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية لمغادرة البلاد يجب أن تقدم إلى المديرية العامة للشؤون الإقامة للنظر في مدى توافر متطلبات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام و القواعد القانونية المقررة خلال الفترة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.

المادة (5): على الاجنبي الذي يخالف قانون إقامة الأجانب الذي يغادر أو يخرج من البلاد خلال المدة المحددة في المادة (1) من يعفى من العقوبات أو الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم هذا القرار (17 / 1959) ولائحته التنفيذية. لا تسري أحكام هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين هم في خرق بعد ذلك التاريخ.

المادة (6): للأجنبي الذي غادر البلاد وفقا لأحكام هذا المرسوم قد يعود إلى أنه وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون إلا محروم من الدخول لأسباب أخرى.

المادة (7): أي المخالف للقانون الإقامة للأجانب "الذي لا يترك البلاد خلال الفترة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون ولن يؤذن للبقاء ويطرد من البلاد ولا يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.

المصدر: ARABTIMES

: 1139

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا