المادة 70 تنص على أن عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية والإجازات المرضية وينبغي ألا تعتبر جزءا من الإجازة السنوية

وصدر مرسوم بشأن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الخاص.

ويشمل ذلك تغيير الفقرات الأخيرة في المادة 51 والمادة 70 من القانون. ويرتبط الفقرة الأخيرة من المادة 51 في الضمان الاجتماعي. فإنه يشير إلى أن الموظف له الحق في التعويض الكامل بعد سنوات من الخدمة دون خصم مبلغ يتحملها المكتب نظرا لاشتراك العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أثناء الخدمة.

المادة 70 تنص على أن الموظف لديه الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوما، وبذلك يحق له أخذ إجازة في السنة الأولى بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر في العمل في إطار العمل.

يجب ألا يعتبر عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية والإجازات المرضية كجزء من الإجازة السنوية. للموظف الحق في كسور السنة في الذي يعمل لحساب صاحب العمل، بما في ذلك السنة الأولى في الخدمة.

المذكرة التفسيرية تحتوي على أهداف لفرض حماية الموظف مع التركيز على ضمانات. هذا بالإضافة إلى حماية الحقوق المالية للموظف، فضلا عن ضمان المساواة بين العاملين في القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع العام.

المصدر: ARABTIMES

 
: 872

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا