الحكم على "الشيخ" المزيف بالسجن لمدة عامين والمحكمة تلغي الحكم

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية ببراءة محتال. وبدلاً من ذلك، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة بتهمة انتحال صفة أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وخداع امرأة كويتية، وأخذ أموالها، وخداعها لشراء شاليه في ميناء عبد الله. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاستيلاء على أموال المجني عليها بعد خداعها بالادعاء بأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة وانتحال لقب "شيخ"، والادعاء بإمكانية تخصيص أراض مملوكة للدولة. وبناءً على ذلك الوهم، تمكن من الاستيلاء على أموالها. كما وجهت إليه تهمة إساءة استخدام وسيلة اتصال (هاتف ذكي) عمدا لارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى، كما تبين التحقيقات.


وخلال جلسة المحكمة، رفع محامي الدفاع عن الضحية المحامي عبد المحسن القطان دعوى مدنية بمبلغ 5001 دينار كويتي كتعويض مدني مؤقت، مؤكدا أن المتهم ارتكب جرائم مماثلة للاتهامات الموجهة إليه في الحادث الحالي. وبالإشارة إلى أوراق القضية موضوع الاتهام الحالي، قال المحامي القطان: «نجد أن جريمة الاحتيال بكافة أركانها وجوانبها القانونية ارتكبت بحق المتهم، وهي أن المتهم خدع المجني عليه . ويشترط قانوناً أنه لإنشاء أساليب وأساليب وإجراءات احتيالية يجب استخدام المظاهر أو الأفعال الخارجية التي ينوي الجاني خياطتها لدعم أقواله وإظهار غشه وخداعه على أنها حقيقة. ويصل الكذب بالخداع إلى فئة أساليب الاحتيال إذا صاحبته أفعال مادية أو وقائع خارجية تؤدي إلى الاعتقاد بصحتها. ومن هذه الطرق الاحتيالية التي نص عليها القانون، والتي تتم فيها عملية الاحتيال عن طريق الإيهام بوجود مشروع كاذب لخلق أمل في ربح وهمي أو إنشاء مستند ليس له حقيقة أو طرق أخرى محددة بالقانون."


جابر الحمود

السياسة/ طاقم عرب تايمز

: 185

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا