القانون قيد النظر للتعامل مع تأثير جائحة الفيروس التاجي على سوق العمل

12 July 2020 الكويت

تناقش لجنة الصحة البرلمانية اليوم مشروع قانون لمعالجة آثار جائحة الفيروس التاجي في سوق العمل ، حسب صحيفة الرأي اليومية. يسمح مشروع القانون لصاحب العمل الذي تم تعليق أعماله كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت لوقف انتشار وباء فيروسات التاجية الجديد ، بالتوصل إلى اتفاق مع جميع أو بعض موظفيه لتقليل رواتبهم من تاريخ تعليق النشاط التجاري بحد أقصى 50 بالمائة. مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى للأجور ، يوافق صاحب العمل أيضًا مع جميع أو بعض موظفيه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو أقل من 30 في المائة من الأجر ، أيهما أعلى ، خلال فترة توقف الأعمال. فيما يلي مواد القانون:
مادة (1)
فيما يلي المعنى التالي لكل منهما:
1. الوزير المختص: وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
2. الحد الأدنى للأجور: وهو الأجر المحدد وفقاً لأحكام المادة (63) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه أو أي قانون آخر باعتباره سمة أفضل للعامل.
3- العامل: يخضع كل عامل للقانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية أو القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الخاص.
4. صاحب العمل: كل شخص شرعي يستخدم عمالاً مقابل
أجر المادة (2)
بالنسبة لصاحب العمل الذي توقف نشاطه التجاري كليًا أو جزئيًا بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا:
1 - الاتفاق مع جميع أو بعض موظفيه على تخفيض الأجور أثناء تعليق العمل بحد أقصى 50 في المائة ، دون الإخلال بالحد الأدنى للأجور مع مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع.
2- الاتفاق مع جميع أو بعض موظفيه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو أقل من 30٪ من الأجر ، أيهما أعلى ، خلال فترة تعليق العمل وعند نهاية الخدمة في أي من هاتين الحالتين. يتم احتساب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه وفترة التخفيض والإجازة ضمن فترة الخدمة.
مادة (3) يزداد دعم العمالة نتيجة لتطبيق أحكام المادة السابقة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه.
مادة (4) استثناءً من أحكام المادة السادسة من القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليها ، يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في إنفاق تأمين البطالة لمدة ستة أشهر في نهاية العام. مدة الصرف المشار إليها في تلك المادة ، بشرط ألا تتجاوز مدة تنفيذ هذا القانون المنصوص عليها في المادة 7.
مادة (5) لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كمدة تعليق للأعمال التي ينتهي العمل فيها في الجهات العامة بالدولة ضمن المواعيد الإجرائية للحالات التي يرفعها العامل بناء على أحكام هذا القانون.
مادة (6) يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص القرارات التي تحدد القطاعات الاقتصادية التي يشملها هذا القانون وجميع الضوابط والشروط الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (7) باستثناء ما ورد في أي قانون آخر ، تسري أحكام المادة (2) من هذا القانون خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لوقف انتشار الفيروس التاجي الذي لا يعمل في أي حكم يخالف أحكام هذا القانون ، وينتهي بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء الفيروس التاجي.
مادة (8) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من 12/3/2020.

وقال النائب أسامة الشاهين: "لقد قدمنا ​​على وجه السرعة تقرير المالية البرلمانية بشأن مشروع الحكومة المتعلق بآثار الفيروس التاجي على العمال خلال الوباء ، وستجتمع لجنة الصحة اليوم لمناقشته. وأضاف: "لقد لفتت انتباهي عدم استبعاد العامل الكويتي ، وغموض الدعم المذكور في المادة 3 ، وتأثير القانون بأثر رجعي لأنه يتضمن تعليق العمل من مارس الماضي".

 

رابط المصدر

: 794

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا