تعديل مرتبط برسوم العقار

06 December 2020 بوليوود

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 191/2020 بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 252/2016 المتعلق برسوم الإعلان عن العقارات المعروضة في مختلف المكاتب العقارية ، حسب ما أوردته صحيفة الأنباء اليومية.

نصت المادة الأولى من القرار الجديد على إضافة مواد جديدة إلى القرار الوزاري رقم 252/2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وبيع وترويج وشراء العقارات والأراضي (مادة 8 مكرر) تنص على أن الإعلان عن العقارات المعروضة عليهم ، ورسم ترخيص الإعلان لمدة 3 أشهر 75 دينار.

بموجب هذا الترخيص ، يحق لها الإعلان عن العقارات من خلال وسائل النشر المختلفة ، وهي ملزمة بإحضار عقد الوساطة واستمارة الإعلان وتسليمها إلى إدارة العقارات قبل النشر ، بينما يجب أن يكون الإعلان من خلال الوسائل المرخصة فقط. يمكن أن تتجدد أكثر من مرة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تجديد الترخيص يشترط الآتي:

1 - رخصة تجارية سارية المفعول ودفتر سمسرة قائم.

2 - تسليم لإدارة العقار قائمة تتضمن الإعلانات التفصيلية للعقار مع ذكر عنوان العقار المعروض.

3 - عقد الوساطة موقع من الطرفين (السمسار ومالك العقار).

4- بيانات الشخص الذي قام بتمييز العقار (البائع بالمزاد) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

 

المصدر: عربى الكويت

: 1052

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا