حكم نقض

ت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التي حكمت على شخص بالسجن لمدة سبع سنوات بزعم قيامه بإصدار شيكات مصرفية مزيفة والحصول على أموال باستخدامها. أكدت المحكمة أن الحكم النهائي على هذه القضية قد صدر سابقا ، وحسب القانون ، لا يمكن إصدار حكم في قضية تم إصدار حكم نهائي بشأنها.وردا على شكوى مقدمة من شركة كويتية ، اتهمت النيابة العامة المشتبه فيه بإصدار شيكات مصرفية مزيفة للشركة. قدم محامي الدفاع المحامي الدكتور خالد الكفاح وثائق للمحكمة لدعم دفاعه ، مشيرًا إلى المادة رقم 184 من قانون الإجراءات. وشدد على أنه لا يمكن تقديم أي قضية بشأن قضية ما إذا صدر حكم نهائي بشأن قضية سابقة بشأن هذه المسألة ، حتى إذا تم تغيير وصف الإجراءات.

 

المصدر: أرابتيمس

: 688
العلامات

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا