الآن يمكن للوافدين نقل تأشيرة زيارة إلى العمل؟

23 October 2019 تأشيرة عمل

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارًا وزاريًا رقم 957 لعام 2019 للسماح بتأشيرات الزيارة للتحويل إلى تأشيرة إقامة لتقارير الوافدين.

يمكن تحويل تأشيرات الزيارة إلى تأشيرة إقامة للفئات التالية:

المعالين الذين يصلون على تأشيرة زيارة عائلية أو سياحية
المساعدين المنزليين
حاملي الإقامة سارية المفعول الذين لا تتجاوز مدة الإقامة 6 أشهر خارج الكويت وعليهم الدخول بتأشيرة زيارة
أولئك الذين يدخلون للعمل ويبدأون الإجراء للحصول على الإقامة ولكن عليهم المغادرة لمدة شهر واحد كحد أقصى
زوار الوزارات والهيئات العامة الحاصلة على تأشيرة زيارة من الحكومة

الرسوم:
3 د.ك للحصول على التأشيرة عند الوصول
تجديد الإقامة 10 د.ك في السنة / للشخص الواحد
رسوم الإقامة المعال للأزواج والأطفال 10 د.ك في السنة / للشخص الواحد.

اللوائح والقوانين بالتفصيل:

المادة 1: لا يجوز الدخول إلى الكويت أو الخروج منها إلا بالنسبة لأولئك الذين يحملون جواز سفر ساري المفعول صادر عن سلطات بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها من قبل الكويت ، أو الذين يحملون وثيقة تكون بمثابة جواز سفر صادر عن أحد ذكرت السلطات المذكورة وشريطة أن يُسمح للحامل بالعودة إلى بلده أو إلى بلد منشأ هذه الوثيقة ويوفر جواز سفر أو مستند في الميناء لتوثيق الدخول أو الخروج.

المادة 2: لا يجوز الدخول إلى البلد أو الخروج منه إلا من موانئ الدولة:

1 مطار الكويت الدولي.

2 العبدلي.

3 السالمي.

4 النويصيب.

5 ميناء عبد الله.

6 ميناء الأحمدي الجنوبي.

7 ميناء الشعيبة.

8 ميناء الزور.

9 ميناء الشويخ.

10 ميناء الدوحة.

11 فيلكا.

12 مينا عبد الله

المادة 3: يجب على الأجنبي دخول البلاد للحصول على تأشيرة دخول صادرة عن الإدارة العامة لشئون الإقامة أو موانئ الدولة أو أحد السلطات الكويتية المختصة في الخارج أو للحصول على تصريح إقامة ساري المفعول. مرسوم - حكم - قرار.

المادة 4: تحدد أنواع سمات الدخول والإجراءات الواجب اتخاذها على النحو التالي:

1. تأشيرة دخول للعمل في الحكومة: تصدر بناءً على طلب إحدى الوكالات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة في الدولة.

2. تأشيرة دخول للعمل في القطاع الخاص: تصدر على تصريح العمل الصادر من الجهة الحكومية المختصة على النموذج المعد لذلك.

3- يتم إصدار تأشيرة دخول للعاملين في المنازل إذا كان عمر العامل المنزلي لا يقل عن 21 عامًا وما لا يزيد عن 60 عامًا ميلاديًا ، وفي حالات خاصة ، يجوز للوزير المختص الإعفاء من شرط السن.

4. تأشيرة دخول لممارسة نشاط تجاري أو صناعي: تصدر بترخيص من الجهات المختصة للمستثمر الأجنبي أو الشريك الأجنبي.

5. تأشيرة دخول للانضمام للعائلة: تصدر عن الإدارة العامة لشئون الإقامة بناء على طلب الكفيل

6- تأشيرة الدخول للدراسة: تصدر بناءً على شهادة من الهيئات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة في الدولة مصدقة من الجهات المختصة تثبت قبول الطالب للدراسة فيها.

7 - تأشيرة دخول للعلاج الطبي: تصدر على أساس شهادة صادرة عن وزارة الصحة أو مستشفى خاص بشرط أن تكون مصدقة من وزارة الصحة العامة تثبت قبول العلاج الأجنبي في مستشفياتها.

8. تأشيرة دخول للزيارة (حكومية ، تجارية ، عائلية ، خاصة): تصدر بناءً على طلب مواطن أو مقيم أو شخص اعتباري وفقًا للقواعد التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة ، ويجوز للزائر الإقامة في الدولة لمدة شهر واحد كحد أقصى ما لم يُصرح له بالبقاء وفقًا لأحكام المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لعام 1959 أو تحويل الزيارة إلى مكان إقامة عادي وفقًا لأحكام المادة 16 من هذا القرار.

9- تأشيرة دخول للمرور: تصدرها القنصليات الكويتية بالخارج أو من الجهة المختصة في وزارة الداخلية أو من موانئ البلاد ، بناءً على طلب الشخص المعني مع ذكر الدولة القادمة منه والبلد التي ينتمي إليها. السفر ، شريطة أن يكون لديه تأشيرة لدخول البلد الذي يتجه إليه. يجب أن تكون مدة إقامته في البلاد أكثر من 7 أيام. يجوز أن يمنح إقامة مؤقتة في البلاد وفقًا لأحكام المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لعام 1959.

10. تأشيرة دخول لسائقي مركبات النقل (الشاحنات والحافلات): تصدرها القنصليات الكويتية في الخارج أو من الجهة المختصة في وزارة الداخلية أو من موانئ البلاد بناءً على طلب من الشخص المعني الذي يبين البلد القادم منه. وتسمح هذه الميزة لحاملها بالبقاء في البلاد لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يومًا ، ويمكن منح الإقامة المؤقتة وفقًا لأحكام المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لعام 1959.

11. تأشيرة دخول للسياحة: تصدرها القنصليات الكويتية بالخارج بناءً على طلب الشخص المعني ، كما يجوز إصدارها من قبل السلطة المختصة في وزارة الداخلية أو موانئ البلاد وفقًا للقواعد التي تحددها الإدارة العامة للإقامة الشؤون ، وهذه الميزة تسمح لحامل الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر ، ويجوز تجديدها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ الدخول وفقًا لأحكام المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لعام 1959.

12 - الدخول في حالات الطوارئ: يصدر في موانئ البلاد في حالة الطوارئ ، ويجب على حامل البطاقة مغادرة البلاد في غضون سبعة أيام من تاريخ الدخول ، وتحديد متطلبات الإدارة العامة للإقامة للدخول ، وكذلك ضوابط الطلب التمديد أو التحويل إلى إقامة مؤقتة أو عادية.

13 - تأشيرة دخول متعددة: تصدر عن الإدارة العامة لشئون الإقامة ولا تزيد عن سنة واحدة ، وتسمح للحامل بالدخول المتكرر إلى البلاد خلال تلك السنة ، بشرط ألا تقل مدة الإقامة في البلد عن شهر واحد من يحدد تاريخ كل إدخال وفقًا لأحكام المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 17 لعام 1959 ، المدير العام للإدارة العامة لشئون الإقامة ، الضوابط والشروط اللازمة لإصدارها.

14 - تأشيرة الدخول لعقد حكومي مؤقت: تصدر بناءً على طلب شخص اعتباري بموجب عقد حكومي لمدة تقل عن سنة واحدة ، وفقًا للقواعد التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة وفقًا لأحكام المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لعام 1959.

المادة 5: صاحب العمل الموصوف في الفقرة 3 من المادة 4 من هذا القرار يعني الفئات التالية:

رب الأسرة الكويتية المكون من زوج وزوجة أو عدة زوجات.
رب الأسرة الكويتية المكون من أب أرمل أو مطلق ، وأطفاله الذين يعيشون معه في عيش واحد.
كويتي مسن أو معاق ، سواء أكان ذكر أم أنثى باستثناء المعاقين ذهنيا.
نساء كويتيات أرامل أو مطلقات ولديهن أطفال أو متزوجات من أجنبي.
طلقة امرأة أجنبية كويتي أو أرملته ولديه أطفال.
رب الأسرة الأجنبية يتكون من زوج وزوجة أو عدة زوجات وأطفال يعيشون معه في عيش واحد.
النساء الأجنبيات المقيمات في البلاد ولديهن أطفال لرعايتهم.
كل من يتم استبعاده وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
المادة 6: يحدد صاحب العمل المشار إليه في المادة 5 من هذا القرار عدد العمال المنزليين وما شابه ذلك على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، تكون على النحو التالي:

يجوز منح ثلاثة عاملات منازل لرب الأسرة ، الذي يتكون من سبعة أفراد أو أقل.
يجوز منح أربعة عاملات منازل لرب الأسرة الذي يتجاوز سبعة أفراد.
يجوز منح عاملة منزلية واحدة لرئيس الأسرة بالإضافة إلى الرقم المشار إليه في البندين 1 و 2 لكل شخص معوق في الأسرة ، بشرط أن يثبت ذلك من خلال الوثائق الصادرة عن السلطة المختصة.
ثانياً: بالنسبة للفئات المذكورة في البندين 6 و 7 ، يجوز منح رب الأسرة خادمتين.

يخضع تقدير الحد الأقصى لعدد العمال المنزليين الممنوحين لصاحب العمل إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة ، مع مراعاة عدد وعمر أفراد الأسرة ونوع السكن ومستوى الدخل والاعتبارات الأخرى التي تعتبر ضرورية .

المادة 7: 1 - تحدد رسوم إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المشار إليه في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 5 من هذا القرار بمعدل 10 دينار لكل سنة. أعلى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (6) ، يتم دفع رسوم إقامة قدرها (50) دينار كويتي لأول عاملة منزل إضافية ، وزيادة قدرها 50 دينار كويتي لكل عاملة منزلية على رسوم إقامة العامل المنزلي الإضافي السابق.

تحدد رسوم إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المشار إليه في الفقرتين (6 و 7) من المادة (5) من هذا القرار بمبلغ 200 دينار كويتي لأول عاملة منزلية و 300 دينار كويتي للعامل المنزلي الثاني ، بزيادة. (100 د.ك) لكل خادمة منزلية إضافية.

يعفى عاملات المنازل من الدبلوماسيين من رسوم الإقامة من قبل (2) عاملات منازل فقط.
4- تحدد رسوم تجديد إقامة عاملات المنازل في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ 10 دنانير في السنة لكل خادمة منزلية.

5- في حالة الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر ، يجب أن يعامل كإقامة جديدة وتطبق الأحكام السابقة في هذه الحالة. الإدارة العامة لشئون الإقامة.

المادة 8: على أي أجنبي دخل البلاد بغرض زيارة أو المرور أو السياحة أو قيادة مركبات النقل (شاحنات من جميع الأنواع - الحافلات القادمة من الخارج) لمدة تزيد عن 48 ساعة أن يخطر نفسه أو من ينوب عنه بالإقامة المختصة إدارة مكان إقامته. في كلتا الحالتين ، يتم إرسال الإشعار في غضون 48 ساعة على النموذج المعد لهذا الغرض. ويجوز لمدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة إعفاء أي شخص يراه من الإخطار لأسباب يراها مناسبة.

المادة 9: يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يخطروا الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالأجانب الذين يقيمون في مرافقهم أو يغادرون في غضون 48 ساعة من وقت مغادرتهم أو مغادرتهم على النموذج المعد لهذا الغرض.

يجب على المالك أو نائبه أن يذكر في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر الأجنبي وكل ما يثبت هويته. يجب عليه أن يخطر إدارة شؤون الإقامة في المحافظة الواقعة في دائرة العقارات باسم المستأجر وجنسيته ومكان عمله وبيانات المستأجرين. يجب أن يكون الإبلاغ كتابيًا خلال أسبوع وفقًا لآلية الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

المادة 10: على كل شخص قام بإيواء أجنبي أو أقام في منزله أن يخطر إدارة الإقامة المختصة باسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في غضون 48 ساعة من مغادرة أو مغادرة الأجنبي ، وفقًا للآلية التي يحددها الجنرال. إدارة شؤون الإقامة.

المادة 11: على الأجنبي الذي لديه طفل مولود في الكويت أن يخطر إدارة شؤون الإقامة في المحافظة بالمكان الذي يقيم فيه بجواز سفر أو وثيقة سفر للطفل خلال شهرين من تاريخ الميلاد.

المادة 12: يجوز للأجنبي الذي دخل البلاد وفقًا لأحكام البنود (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 14) من المادة 4 من هذا القرار أن يبقى هناك دون تصريح إقامة لمدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الدخول. يجب البدء في إجراءات الحصول على إقامة عادية أو مؤقتة خلال تلك الفترة.

تسجل بيانات الإقامة العادية في البطاقة المدنية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو الإقامة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القرار ، وتسجل في جواز السفر أو المستند الذي يعمل كجواز سفر.

المادة 13: يجوز منح تصريح إقامة مؤقتة أو منتظمة للأجنبي المولود في الكويت أو الذي دخل البلاد وفقًا لأحكام المواد السابقة ، وله جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة طوال مدة إقامته.

يمكن نقل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر وفقًا للوائح التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

يجب ربط المدة العادية للإقامة مع الغرض منها وتنتهي بانتهاء صلاحيتها حتى لو كانت قبل نهاية مدتها.

المادة 14: يجوز منح تصريح إقامة مؤقتة للأجنبي لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

1 - كل من دخل البلاد بموجب إحدى خصائص الدخول المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.

أولئك الذين انتهت إقامتهم العادية في البلاد.
الحالات الضرورية والعاجلة المقدرة من الإدارة العامة لشئون الإقامة.
إذا رغب الأجنبي في تجديد الإقامة المؤقتة ، فعليه تقديم طلب بذلك قبل أسبوع واحد على الأقل من انتهاء صلاحيته.

المادة 15: يمنح الإقامة العادية وفقًا للأحكام رقم 17 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 من هذا القرار لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ، ويجوز تجديدها بناءً على طلب الشخص المعني في شهر واحد على الأقل قبل انتهاء صلاحيته. لا يجوز أن تتجاوز مدة الإقامة (العادية أو المؤقتة) الممنوحة للأجنبي صلاحية جواز سفره.

المادة 16: يمكن تحويل تأشيرة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية في الحالات التالية:

1- من ينضم إلى إحدى وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة ، وهذا يقتصر على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية ، وفقًا للمدير العام للإدارة العامة لشئون الإقامة للوافدين بمناسبة الدخول في زيارة حكومية .

2 عاملات المنازل وما شابه.

3 - الانضمام إلى عائلة للوافدين بتأشيرة دخول زيارة عائلية أو تأشيرة دخول سياحية.

4- أي شخص لديه تصريح إقامة ساري المفعول ولم يقيم لأكثر من 6 أشهر خارج البلاد ، وأُجبر على دخول البلاد بموجب تأشيرة زيارة.

5 - كل من دخل البلاد بموجب تأشيرة دخول للعمل وشرع في إجراءات الحصول على متطلبات الإقامة ، لكنه اضطر لمغادرة البلاد ومكث في الخارج لمدة لا تزيد عن شهر واحد.

الحالات التي تم تقييمها من قبل الإدارة العامة لشئون الإقامة.

المادة 17: يجوز منح الإقامة العادية للعمل في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة ، بناءً على خطاب صادر من الجهة التي عينت مقدم الطلب للعمل فيه ، وتخطر الإدارة العامة لشئون الإقامة فور انتهاء الخدمة. خدمة الموظف الذي يعمل من أجله.

المادة 18: يجوز منح الإقامة العادية للعمل في القطاع الخاص بموجب تصريح العمل الصادر عن السلطة الحكومية المختصة. لا يجوز نقل إقامة العامل في هذا القطاع ما لم تأذن بذلك السلطة الحكومية المختصة. انتهاء أو إنهاء عقد العمل وإعادته إلى بلده على نفقته عند انتهاء عمله.

المادة 19: يجوز منح الإقامة العادية للمستثمر الأجنبي أو الشريك في نشاط تجاري أو صناعي ، بناءً على طلب من الجهة المعنية مصحوبًا بترخيص لممارسة النشاط الصادر عن السلطة الحكومية المختصة.

المادة 20: يجوز منح الإقامة العادية للعاملين في المنازل وما شابه ذلك بناءً على طلب صاحب العمل على النموذج المعد لهذا التعهد بأن العامل المنزلي يعمل لصالحه ويعيده على نفقته إلى بلده في نهاية عمله.

لا يجوز نقل إقامة العامل المنزلي وما شابه ذلك إلا بموافقة صاحب العمل الذي صدر إقامته تحت رعايته ، وموافقة العامل المنزلي على النقل إلى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي وقعه الطرفان وفقًا للإجراءات التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.

يجب على صاحب العمل إخطار وزارة الداخلية بالتخلي عن العامل في غضون أسبوع واحد من حدوثه. يحظر تشغيل أو استيعاب هذا العامل المنزلي من قبل أطراف ثالثة. يُسمح له بمغادرة البلاد ، وفي هذه الحالة لا يُسمح له بالعودة إليها إلا بعد عامين ، وفقًا للوائح التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

المادة 21: مع عدم الإخلال بأحكام البنود (1 و 2 و 3 و 4 و 5 من أفراد الأسرة الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق) من المادة (4) من هذا القرار ، يجب على صاحب العمل أو الكفيل تقر وتتعهد بصحة بيانات الموظف أو الكفيل.

إذا ثبت بعد دخول العامل أو العامل المكفول أن هذه البيانات غير صحيحة ، فيتم إعادتها إلى بلده على حساب صاحب العمل أو الكفيل.

المادة 22: يجوز منح الإقامة العادية للانضمام إلى أسرة بناءً على طلب العائل بناءً على النموذج المعد لهذا الغرض ، والذي يتعهد فيه بإنفاقه أثناء إقامته وإعادته على نفقته عند انتهاء محل إقامته. إقامة.

المادة 23: يجوز منح الإقامة العادية للدراسة بناءً على طلب الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة ، مصحوبة بشهادة تثبت قبولها للدراسة ، مصدقة من السلطات المختصة. يحدد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة الضوابط اللازمة لتحويل هذه الإقامة إلى غرض آخر.

المادة 24: يجوز منح الإقامة العادية دون عمل للشخص الذي يقدم أدلة على مصادر إنفاقه خلال فترة إقامته. يحدد المدير العام للإدارة العامة لشئون الإقامة الشروط والضوابط اللازمة لمنح الإقامة وتجديدها.

يجوز للمدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة أن يأذن له بالعمل في البلاد بناءً على طلب من السلطات الحكومية.

المادة 25: يجب على جميع الأشخاص الذين يصلون لأول مرة لغرض الإقامة العادية في دولة الكويت من البلدان التي توجد بها سفارات أو قنصليات كويتية ، مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للإشارة إلى جوازات سفرهم أو تأشيرات الدخول ، ولا يسمح لهم لدخول البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة.

طالب الإقامة وفقًا للمواد رقم (14 عند طلب إقامة مؤقتة للعاملين بعقود حكومية مؤقتة ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 22 ، عند طلب الإقامة لأفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا ، 23 ، 24) من هذا يجب أن يوفر القرار ما يلي:

ورقتي قضية جنائيتين ، إحداهما تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ ، مصدقة من السفارة أو القنصلية الكويتية ، إن وجدت ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول ؛
شهادة صحية صادرة عن وزارة الصحة العامة تفيد بأن صاحبها خالٍ من الأمراض المعدية.

لا تنطبق الفقرة السابقة على أفراد الأسرة الذين يولدون ويقيمون في الكويت.

من أجل الحصول على إقامة عادية أو تجديدها أو نقلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر ، يجب تسجيله في نظام التأمين الصحي أو التأمين الصادر عن وزارة الصحة العامة باسم الكفيل.

المادة 26: في حالة انتهاء صلاحية تصريح الإقامة أو رفض تجديده ، يجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح مالكها إشعارًا بإجازة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء محل إقامته ، أو انتهاء مدة خدمته مع السلطات الحكومية ، من أجل تصفية حقوقه والتزاماته.

لا يسمح بالدخول إلى العمل في مهنة (سائق أو مندوب) وفقًا للمواد 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القرار للأجنبي الذي كان مقيماً في البلاد ويشغل إحدى هذه المهن ، إلا بعد عامين تاريخ مغادرة البلاد.

يجوز إعفاء العامل المنزلي من مرور فترة السنتين إذا كان تصريح الدخول للعمل لنفس صاحب العمل ، أو بموجب تصريح عمل للمنشأة التي يملكها صاحب العمل نفسه الذي عمل من أجله.

المادة 27: يتم ترحيل الوافد إداريا من البلاد حتى لو كانت إقامته صالحة في الحالات التالية:

إذا أدين بجناية أو جريمة تنطوي على خيانة أو خيانة أخلاقية.
إذا صدرت ثلاثة أحكام جنائية ضده ، يقتصر أحدها على الحرية في غضون خمس سنوات.
(3) إذا كان قد حكم عليه بأربعة أحكام جنائية على الإطلاق في غضون خمس سنوات.

4 - إذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الأخلاق تتطلب ذلك.

يتم الترحيل وفقًا لهذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 28: أولاً: تحدد رسوم الأحرف على النحو التالي:

1 - 3 دنانير: (تأشيرة دخول).

2 - 2 دينار: (سمة المرور).

3 - 1 دينار: تأشيرة دخول لعدة رحلات لكل شهر ولا تزيد عن سنة واحدة.

ثانياً: تحدد رسوم الإقامة على النحو التالي:

1 - 10 دينار عن الإقامة العادية لكل سنة.

2 - 1 دينار: عن كل شهر ، لا يتجاوز عشرة دنانير في السنة للإقامة المؤقتة.

عند القيام بذلك ، يتحمل الشخص المكفول رسوم الإقامة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص على النحو التالي:

أ- للزوجة أو الزوجات والأولاد بواقع 10 دنانير في القطاع الحكومي و 100 دك للعاملين في القطاع الخاص للسنة الأولى فقط ، ورسوم التجديد للسنوات التالية بمبلغ 10 دنانير لكل شخص.

ب - إذا لم يكن فرد الأسرة زوجة أو أطفال ، فإن رسوم الإقامة تبلغ 200 دينار كويتي للشخص الواحد في السنة.

يتم تحصيل رسوم الإقامة للانضمام إلى الأسرة المذكورة أعلاه في البند (III) لكل فرد حتى إذا تمت إضافته إلى جواز سفر شخص آخر.
الفئات التالية معفاة من تطبيق البنود السابقة المتعلقة برسوم الإقامة للانضمام إلى الأسرة:
1- الأطفال الأجانب للمواطنين الكويتيين والكويتيين.

الأفراد العسكريين غير الشرعيين العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني.
مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في الكويت الخاضعين للمعاملة بالمثل.
رابعاً: يُعفى مواطنو الدول الأطراف في اتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت في هذا الصدد من تطبيق القواعد المذكورة أعلاه ، شريطة معاملة المعاملة بالمثل.

المادة 29: للحصول على تصريح إقامة عادي للالتحاق بأسرة للوافدين من الخارج ، لا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في البلاد عن 500 دينار كويتي (خمسمائة دينار كويتي) ، وتحديد الراتب الشهري بالنسبة للأجنبي يعتبر الأجر الناتج عن العمل في مهنته التي مُنح فيها إقامة في البلد.

فيما يتعلق بمنح تصريح إقامة عادي للانضمام إلى أسرة من هم أو يولدون داخل الدولة وأولئك الذين يولدون خارج الدولة والذين لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة للآباء المقيمين في البلد ، المدير العام لل تستبعد الإدارة العامة لشئون الإقامة من متطلبات الرواتب المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 30: يُعفى شرط الراتب للحصول على تصريح إقامة عادية للانضمام إلى الأسرة المذكورة في المادة 29 من هذا المرسوم من الأجانب التاليين المقيمين في الدولة مع المهن التالية شريطة أن تكون مهنته في البلد مطابقة لتخصصه:

المستشارون والقضاة والمدعون العامون والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
2 - الأطباء والصيادلة.

3 - أساتذة الجمعيات والكليات والمعاهد العليا.

4- مديري المدارس والوكلاء ومديري التعليم والمدرسين والعاملين الاجتماعيين والقابلات المعاملين في القطاع الحكومي.

5 - الجامعة المالية والاقتصادية المستشارين والمهندسين.

7 - الأئمة والخطباء والمؤذنين من المساجد وتحفيظ القرآن.

8 - أمناء المكتبات في الهيئات الحكومية والجامعات الخاصة.

9- العاملون في وزارة الصحة داخل هيئة التمريض ، بما في ذلك الممرضات والمساعدين الطبيين والمهنيين الطبيين في مختلف التخصصات ، وكذلك العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية.

10 - الأخصائيون الاجتماعيون وعلماء النفس في القطاع الحكومي.

11 - الصحفيون والصحفيون والمراسلون.

12 - المدربين واللاعبين في الاتحاد والنوادي الرياضية.

13 - الطيارين والمضيفين.

14 - معالجات الموتى والمتعهدين.

المادة 31: لقبول طلبات الحصول على تصاريح الدخول والإقامة وغيرها من المعاملات للمؤسسات والشركات ، يجب أن يوقع عليها أحد الموقعين المفوضين المعتمدين من قبل السلطات الحكومية المختصة.

المادة 32: يجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة تصريحًا للتغيب خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر في الحالات التالية:

(1) الطلاب الذين يدرسون في الخارج ورفاقهم شريطة أن تكون معتمدة بشهادة رسمية.

2 - المرضى ورفاقهم الذين يحتاجون إلى علاج خارج الكويت لمدة تزيد عن ستة أشهر ، ويتم تأكيد ذلك بتقارير طبية مصدقة.

موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات ورفاقهم الذين يتطلب وجودهم خارج البلاد أكثر من ستة أشهر بموجب خطاب صادر من مكاتبهم.
4- زوجة المواطن ووالديه.

5 - زوج وأطفال المواطنين.

6 - عاملات المنازل وما شابه.

يجب تقديم طلب التفويض من قبل الشخص المعني أو من ينوب عنه.

المادة 33: دون الإخلال بأحكام المادة 9 من هذا القرار ، فإن مسؤولية الإخطار للمستأجر الأجنبي تقع على:

الوزارات والهيئات التي لديها عقارات أو مساكن مخصصة لموظفيها.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للعقارات التي تديرها أو تشرف عليها.
إدارة ممتلكات الدولة فيما يتعلق بالعقار المكتسب ، وكذلك العقارات التي تستأجرها لاستيعاب موظفي الدولة.
إدارة شؤون القصر فيما يتعلق بالممتلكات التي تديرها نيابة عن القصر.
الشركة التي تقوم بتأجير العقارات لسكن موظفيها.
أي حالات مماثلة تطلب الإبلاغ عن الكيان الذي يدير العقار.
المادة 34 يلغى المرسوم الوزاري رقم 640 لعام 1987 ، واللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ، والمرسوم الوزاري رقم 2 لعام 1992 والمرسوم الوزاري رقم 502 لعام 1993 المشار إليه هنا ، وكذلك أي نص الذي يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 35: على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

: 5628

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا