الكويت تسعى إلى إصلاح الاختلالات الديمغرافية

27 May 2020 الكويت

قدم النائب الدكتور بدر الملا و MPS الآخرين مقترحًا لإدخاله في القانون للتعامل مع الخلل الديموغرافي في الكويت. وأشار إلى أن الخلل الديموغرافي يسبب بعض المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة ، حسبما أفادت صحيفة الرأي اليومية.

من المشاكل الرئيسية التي تم اكتشافها في وقت أزمة الفيروسات التاجية أنه كان هناك فائض من العمال الهامشيين في الكويت. وأضاف النواب أنها أدت إلى اكتظاظ المناطق التي لا تلتزم بالمتطلبات الصحية التي ساهمت بشكل واضح في انتشار فيروس كورونا بشكل أجبر مجلس الوزراء على فرض إغلاق تام في هذه المناطق المكتظة.

لا يتوقف تثبيت التركيبة السكانية عند حدود النسبة المئوية لعدد المغتربين بالنسبة للكويتيين ، ولكن هناك خلل في عدد الجنسيات الوافدة المختلفة فيما يتعلق بعدد المواطنين. اقترحت MPS أنه يجب وضع قانون لتحديد النسبة القصوى للجنسيات مقابل عدد المواطنين ، ويحظر تجنيد أي شخص من هذا المجتمع يتجاوز عدد المواطنين.

يحتوي الاقتراح على العديد من المقالات وهي:
مادة (1): تسري أحكام هذا القانون على جميع الجنسيات المسموح بدخولها دولة الكويت. يعفي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، زوج وأبناء مواطن كويتي ، عاملات المنازل والعمال للعقود الحكومية ، رؤساء وأعضاء البعثات السياسية المرسلة إلى الكويت وأزواجهم وأطفالهم ، رؤساء الدول وأفراد أسرهم ، دوليين شركات النقل وأعضاء البعثات العسكرية للدول التي أبرمت الكويت معها اتفاقيات أمنية.

مادة (2): تحسب النسبة المئوية للجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين. الجدول رقم (1) من هذا القانون يحدد نسبة كل جنسية بالنسبة لعدد المواطنين. كل واحد منهم هو الحد الأقصى لهذه الجنسية ، ولا يشمل في حساب هذه النسب ما هو مذكور في المادة (1) ، على السلطات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض نسبة الجنسيات في الكويت ، وفقًا لما هو المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (3): لا يجوز إحضار أي عامل إلى الكويت إذا تجاوزت نسبة الجنسية الحد المسموح به في الجدول رقم (1) واستمر حظر التوظيف حتى تقل نسبة الوافدين عن النسبة المنصوص عليها في الجدول. رقم 1. كل 3 أشهر يجب على المكتب المركزي للإحصاء أن يوفر للمكاتب الحكومية النسبة الإجمالية لكل جنسية كل 3 أشهر.

مادة (4): يحظر على السلطات الحكومية تحويل تأشيرات العمالة المنزلية إلى تأشيرات عمل في القطاع الخاص أو النفطي ، ولا تحول الزيارة إلى تأشيرة إقامة عمل ، ولا زيارة إلى معالين ولا تجدد تأشيرات إقامة العاملين بعقود حكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.

مادة (5): يعاقب المخالفون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل موظف عمومي يأمر أو يوافق على إحضار عامل رغم الجنسية التي تزيد على العامل ينتمي إلى النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (1).

مادة (6): يعاقب الموظف العمومي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين اللتين تأمر أو توافق على تحويل تأشيرة إلى تأشيرة إقامة عمل أو تجديدها. مخالفة أحكام المادة رقم (4).

مادة (7): بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 ، يفصل الفاعل من الوظيفة العامة.

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر - تايمز الكويت

: 1013

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا