البنك المركزي الكويتي يتحرك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

08 November 2019 الكويت

في إجراء إشرافي جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، شدد البنك المركزي الكويتي على جميع البنوك وشركات التمويل وصرافة المال ملزمة بتجميد جميع الأصول والحسابات لأي شخص أو مجموعة أو كيان في القوائم تصدرها لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اللجنة المحلية سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر ، بالكامل أو في شراكة ، لتقارير صحيفة الرأي اليومية.

أصدر البنك المركزي الكويتي تعميماً ، تم الحصول على نسخة منه من قبل الصحيفة اليومية ، والتي تدعو إلى تجميد الأموال المستهدفة ، والامتناع عن تقديم الخدمات إلى أي من الأسماء الواردة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما أكد التعميم على ضرورة إعداد إجراءات العمل لتحقيق الامتثال المطلوب لجميع متطلبات القرار رقم (35) لسنة 2019 ، وكذلك اعتماد الأنظمة الآلية اللازمة لضمان عدم وجود أي تعاملات مع أي من الأسماء "على قوائم التجميد".

في هذا الصدد ، يطلب بنك الكويت المركزي تزويد البنك خلال 3 أيام عمل من تاريخ تداول الأسماء ، حيث سيواصل التحقق من امتثال جميع الوحدات للمتطلبات التي يفرضها القرار (35) ، مع ملاحظة أن العقوبات سوف يتم فرضها ، وسيتم اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من القانون (106) لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة انتهاك أي من الوحدات الخاضعة لمتطلبات هذا القرار ، وكذلك آلية المتابعة الصادرة عن لجنة الجزاءات المشكلة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

يشدد البنك المركزي على ضرورة متابعة البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة:

1. المتابعة طوال اليوم لنشر قرارات لجان الجزاءات المحددة ، وكذلك تحديث قوائم التجميد المعلن عنها عبر الشبكة الإلكترونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات هذه القرارات وفيما يتعلق أسماء على القوائم الصادرة على الفور ، دون أي تأخير.

2. الالتزام باتخاذ تدابير لضمان تنفيذ متطلبات قرارات لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فور تلقي إخطار من البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني دون تأخير.

3. في حالة وجود أرصدة مستهدفة أو معاملات سابقة أو حالية بأسماء أشخاص أو مجموعات أو كيانات ، سواء كانت مدرجة في لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن أو اللجنة المحلية ، يتم إخطار البنك المركزي بأي إجراء يتم اتخاذه خلال مدة أقصاها 3 عمل. أيام.

4. عند استخدام أطراف ثالثة لتحديث البيانات المتعلقة بأسماء الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات المدرجة في قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن ، يجب اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية لضمان الامتثال لتجميد الأموال والأصول والحسابات الخاصة بأسماء الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات التي تتخذ القرارات بشأنها.

5. يرسل البنك المركزي ، عن طريق البريد الإلكتروني لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الرقابة ، ما الذي ستصدره لجنة تنفيذ مجلس الأمن.

6. الالتزام بحظر توفير الأموال أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخص أو المجموعة أو الكيان الذي تم إدراج اسمه في القوائم التي تصدرها لجان الجزاءات ، مع مراعاة أحكام المادة 20 من القرار رقم 35 لعام 2006 ؛ 2013 ، بشأن التصرف في جزء من الأموال وفقًا للمواد الواردة في القرار رقم (1452) على النحو الذي تحدده اللجنة في هذا الصدد.

7. تزويد البنوك بالبنك المركزي خلال 3 أيام من تاريخ تداول أسماء اثنين من أخصائييها وتحديد عنوان البريد الإلكتروني لكل منهم ، وكذلك تخصيص عنوان بريد إلكتروني متاح للجهات المعنية. مع تطبيق متطلبات قرارات التجميد ، وحظر التعامل الصادر عن اللجنة المحلية بمجرد استلامها.

تتعهد الأطراف المعنية بما يلي: - تأكيد استلام القرارات فور استلام البريد من بنك الكويت المركزي وأنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ؛ لتزويد بنك الكويت المركزي عبر البريد الإلكتروني وخلال 3 أيام عمل بحد أقصى من الإجراءات التي اتخذتها الوحدة ؛ في حالة تغيير الأشخاص أو عناوين البريد المقدمة عند استلام الآلية ، يجب إخطار البنك المركزي.

 

المصدر: المصطلحات

: 551

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا