إلغاء "تصريح العمل" للكويتيين المسجلين تحت البابين الثالث والخامس

13 November 2021 الكويت

أصدرت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة العليا حكماً بإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2021 الصادر عن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لإصدار لائحة ضوابط وإجراءات منح تصاريح العمل مع ما يترتب على ذلك. تأثيرات.

جاء هذا الحكم بعد أن رفع عضو جمعية رواد الأعمال الكويتية ، عبد الله العجمي ، بصفته صاحب عمل ، دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء القرار المشار إليه ، مبينًا أنه أثر عليه بشكل مباشر.

وأشار العجمي إلى أن القرار تسبب في تغيير وضعه القانوني من صاحب عمل إلى عامل ، ودمج إجراءات تسجيل العمالة الوطنية لدعم العمالة بقرار خاص بشأن تصريح العمل للوافدين.

وطالب العجمي بإلغاء تصريح العمل لأصحاب العمل المسجلين تحت الباب الخامس والعاملين في القطاع الخاص من المواطنين المسجلين بموجب الفصل الثالث ، والذي أطلق عليه صوراً "إشعار قيد العمالة الوطني".

يشار إلى أن المادة 37 من القانون السالف الذكر تحظر إصدار تصاريح العمل لمن بلغ سن الستين لمن يحمل شهادة الثانوية العامة فأقل.

: 3113

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا