اعتُقل كويتي بتهمة تهريب 1 كغم من الحشيش و 4 كلغ من شابو

21 December 2018 أخبار الجريمة

فرضت مدرسة أجنبية معروفة غرامة قدرها 5000 دينار كويتي

واعتقل كويتي في الصباحية بتهمة تهريب كيلوغرام واحد من الحشيش وأربعة كيلوغرامات من شابو من إيران باستخدام طائرته بدون طيار. في بيان صحفي ، كشفت وزارة الداخلية أن ضباط من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتقلوا المواطن بعد أن تلقت الإدارة معلومات عن نشاطه غير القانوني.

حصل الضباط على المذكرات اللازمة لوضع المواطن تحت المراقبة وترتيب شراك أدى إلى إلقاء القبض عليه. أثناء عملية الفخ ، حاول المشتبه به الفرار من مكان الحادث بعد أن استشعر المعاملة الكاذبة. أثناء محاولة الفرار ، ضرب المواطن عمدا سيارات الدورية وتبع ذلك مطاردة ساخنة. وعندما قام الضباط بتفتيشه ، اكتشفوا المواد المخدرة المذكورة أعلاه في حوزته ، بالإضافة إلى مقياس وزنها وطائرة بدون طيار تم العثور عليها في منزله في الصباحية.

تم تسجيل حالة وتمت إحالة المواطن إلى الجهة المختصة للشرعية اللازمة

أكدت المحكمة الدستورية القاضي يوسف المطوع أمس عدم دستورية المادة 16 من النظام الدائم بالبرلمان. وقد استند الحكم على القانون لا. 12/1963 وانعكاساتها.

في هذا السياق ، أمرت المحكمة البرلمان بتنفيذ المادة رقم 84 من الدستور ، والتي تعني عضوين في البرلمان. لقد فقد كل من جامعان الحربش ووليد الطبطبائي شرط العضوية البرلمانية بإلغاء مقاعد البرلمان ، مشيرًا إلى أنه يجب إجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

نظرت المحكمة في فكرة التصويت البرلماني للمحافظة على مقعدين من النواب بتدخل شائن في السلطة القضائية ، وقرار البرلمان من خلال أمره الدائم رقم 16 يتحدى مبدأ الفصل بين السلطات بالتدخل في إجراءات القضاء.

كما رفض الحكم طلبات من النائبين ليكونا جزءًا من المتقاضين ، موضحًا أن القضية كانت تتعلق بدستورية أحد القوانين ، وأن الأمر لم يشمل المتخاصمين الذين يتجادلون حول قانون معين. بدلا من ذلك ، كان تحديد ما إذا كان قانون معين دستوريًا أم لا.

ولذلك ، فإن الأحكام التي فرضتها محكمة النقض على النائبين تبقى نهائية ، ولا يمكن لأي قرار أن ينقض الحكم القضائي في أي حالة إلى أن يتم اتباع الإجراءات المناسبة لتغيير الدستور.

مدرسة تدفع للشركات: أمرت المحكمة المدنية بمدرسة أجنبية مشهورة بدفع مبلغ 5000 دينار كويتي إلى رجل كويتي كتعويض عن الأضرار العاطفية والمادية الناجمة عن رفض المدرسة تسجيل أبنائه.

وقد رفعت الدعوى التي رفعها المحامي علي العلي نيابة عن المدعي اللوم على مالك المدرسة الأجنبية المعنية بتقديم شكوى مشبوهة ضد موكله ، قائلة إن المدعى عليه قد أورد تقريرًا خاطئًا في مركز الشرطة لإثبات شخصية موكله. وقد دفع ذلك موكله إلى رفع دعوى قضائية برأتها محكمة أخرى من هذا الادعاء ورفضت الجانب المدني للقضية. وشدد على أن المالك تصرف بطريقة مشبوهة في عمل مجرد من الحقد والانتقام ، والذي ذكر أنه خارج المكان ، خاصة وأن القضية كانت خالية من الجريمة. وأضاف أن موكله عانى من أضرار عقلية ومادية وطلب تعويضاً عنه.

 

المصدر: ARABTIMES

: 386

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا