يقترح مشروع القانون فرض غرامة قدرها 5000 دينار كويتي (لأول مرة) على المستأجر وكذلك المالك

19 May 2019 الكويت

أعد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية فهد الشعلة مشروع قانون يتعلق بمنع العزاب من الإقامة في المناطق السكنية العائلية. ينوي تقديمها إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها والبت فيها.

يقترح مشروع القانون فرض غرامة قدرها 5000 دينار كويتي (لأول مرة) على المستأجر وكذلك المالك ، وفقًا لتقارير صحيفة الرأي اليومية. يتكون مشروع القانون من عشر مواد تتعلق بحظر استئجار الوحدات السكنية إلى العزاب ، والحاجة إلى تقديم نسخة من عقد الإيجار إلى البلدية للموافقة عليها بعد موافقة ممثل المقاطعة عليها. كما تشمل الإجراءات الإدارية المتعلقة بطرد وتسجيل وحظر إصدار البطاقات المدنية للمستأجرين غير العائلات ، وتحديد الغرامات التي تتراوح بين 1000 دينار كويتي و 10،000 دينار كويتي في حالة تكرارها.

العقد تنص المادة الثانية على حظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزاء منها لإسكان أي شخص آخر غير العائلات في المناطق السكنية الخاصة والنموذجية. في حالة الاستئجار ، يجب على مالكي هذه الوحدات تقديم نسخة من عقد الإيجار إلى البلدية لاعتمادها بعد اعتمادها من قبل رئيس البلدية. كل العقود المخالفة لأحكام هذا القانون تصبح باطلة.

وفقًا للمادة 3 ، تُحل كل العقود والاتفاقيات بكافة أشكالها المنفذة قبل تنفيذ هذا القانون بقوة القانون إذا كانت تنتهك أحكام المادة 2 من هذا القانون. على المستأجرين المقيمين في الوحدات السكنية التي تنتهك هذا القانون إخلاءهم خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون. في حالة عدم الإخلاء خلال هذه الفترة ، سيتم قطع التيار الكهربائي عن الوحدة المخالفة للعقار. في حال لم تكن هذه الخطوة ممكنة ، يجب إخلاء المستأجر بالوسائل الإدارية. يجوز للموظفين الإداريين في البلدية استخدام ضباط الشرطة لتنفيذ أمر الإخلاء.

نشر
تحظر المادة 4 على الهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI) تسجيل وإصدار بطاقات الهوية المدنية لأي مستأجرين وشاغلين للوحدات السكنية في المناطق السكنية الخاصة والنموذجية إذا لم تكن عائلات ، وفقط بعد التأكد من القرابة مع مالك الخاصية حتى الدرجة الثالثة.

يستثنى من أحكام الفقرة المذكورة أعلاه عمال المنازل الذين يعملون وفقاً لأحكام المادتين 12 و 14 من القانون رقم 17/1959. وفقًا للمادة 5 ، تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ بلدية الكويت و PACI بالإخطار المنصوص عليه في المادة 7 مكرر من القانون رقم 17/1959 المشار إليه بشأن أعماله وفقًا لاختصاصها.

وفقًا للمادة 6 ، يتمتع الموظفون الذين يعينهم وزير الدولة للشؤون البلدية لمراقبة الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون بحالة الاعتقال القضائي ، وتحرير السجلات اللازمة ، والإحالة إلى السلطة المختصة. إذا كان هناك دليل قوي على وجود مخالفات في المناطق السكنية الخاصة أو النموذجية ، يتم إخطار النيابة العامة من قبل المدير العام للبلدية أو ممثله المفوض من أجل طلب إذن لدخول هذه المساكن. يجب أن تتأكد النيابة العامة من ضرورة منح إذن للدخول خطيا. يجوز لهم في أي حال طلب المساعدة من الشرطة ، وفقًا لأحكام المادتين 78 و 79 من قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات المشار إليها أثناء التفتيش.

بحث
تنص المادة 7 على أن النيابة العامة تقوم ، دون استثناء ، بالتحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وإدارتها وملاحقتها ، وإخطار النيابة العامة البلدية بأحكامها النهائية قابلة للتنفيذ. وفقًا للمادة 8 ، يعاقب المستأجر والمالك الذي ينتهك أحكام المادة 2 من هذا القانون بفرض غرامة لا تقل عن 1000 دينار كويتي ولا تزيد عن 5000 دينار كويتي لكل منهما.

في حالة تكرار المخالفة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 5000 دينار كويتي ولا تزيد عن 10،000 دينار كويتي. في جميع الحالات ، تقوم المحكمة بطرد المستأجر من الوحدة. إذا امتنع المخالف عن تنفيذ العقوبة التي فرضتها المحكمة ، فإنه يتحمل غرامة قدرها 20 دينارًا كويتيًا في اليوم ، بعد نهاية الفترة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم. وفقًا للمادة 9 ، يلغى المرسوم بقانون رقم 125/1992 وأي شيء يخالف هذا القانون

: 917

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا