الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة الكويتية مرفوضة من حيث الحصول على قرض زواج

13 December 2019 أخبار الجريمة

يوم الأربعاء ، حكمت لجنة الاستئناف في المحكمة الدستورية ، برئاسة القاضي يوسف المطوع ، برفض تسعة طعون مختلفة ضد مجموعة من القوانين.

رفضت اللجنة التماس عدم دستورية ، الذي طالب بحقوق متساوية بين الرجل والمرأة الكويتية من حيث الحصول على قرض الزواج.

وأكد أن العبء المالي للزواج يقع على عاتق الرجال ، وليس هناك مساواة قانونية بين الرجل والمرأة من حيث قرض الزواج.

ورفضت اللجنة أيضًا الطعن المقدم من مواطن كويتي أبرز عدم دستورية معاقبة الذين يتناولون الطعام علنًا خلال النهار في شهر رمضان بغرامة لا تتجاوز 100 دينار كويتي و / أو السجن لمدة لا تزيد عن شهر واحد.

رفضت نداء عدم دستوريتها بمنع أعضاء وحدة التحقيقات المالية من الاطلاع على حسابات الأفراد والكشف عنها ، وانتهاك الحريات الشخصية والانقسامات القضائية في حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بناءً على القانون رقم 106 / 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المعدل بالقانون رقم 24/2016.

وبالمثل ، رفضت اللجنة الاستئناف ضد عدم دستورية المادة 244 من قانون العقوبات ، والتي تنص على أن "أولئك الذين أشعلوا النيران عن قصد في كومة من المحاصيل الزراعية ، أو إلى كومة من القش أو العشب أو الأشجار أو الشتلات أو زراعة الشجيرات. ، أو في مكان غير مأهول بالسكان أو مخصص للسكن ، أو أي شيء آخر غير منصوص عليه في المادة السابقة ، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأشياء تخص الشخص الذي أشعل الحريق أم لا ، ولكنه قد يلحق الضرر بالآخرين ، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات و / أو غرامة لا تتجاوز 375 دينار كويتي.

رفضت الطعون التي تدعي أن الكلمات الواردة في النص المذكور أعلاه غامضة ، ومن شأنها أن تنطوي على انتهاك للحق في محاكمة عادلة وحق الدفاع ، وتمثل مضيعة لمبدأ مشروعية التجريم والعقاب في انتهاك للمواد 32 و 34 من الدستور.

وقررت اللجنة أيضًا رفض الطعن المقدم من الشركات فيما يتعلق بعدم دستورية المادتين 4 و 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46/2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والشركات المحدودة في ميزانية الدولة الصادرة عن قرار وزير المالية رقم 58/2007 لمختلف المواد 7 و 18 و 19 و 20 و 24 من الدستور.

رفضت عدم دستورية المادتين 91 و 92 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 61/1976 المعدل بالقانون رقم 127/1992 ، على الرغم من أن المادتين تحملتا شكوك حول عدم دستوريتهما ، حيث فرض المشرع عقوبات مالية متعددة على صاحب العمل لفعل واحد ، بالإضافة إلى إلزامه بدفع اشتراكات شهرية ، وهو ما يتعارض مع قواعد العدالة التي يجب أن تستند إلى نظام التأمين الاجتماعي وفقًا للمواد 7 و 11 و 22 و 24 و 25 من الدستور.

وقضت اللجنة برفض الطعون المقدمة بشأن عدم دستورية منع اعتماد الشهادات الجامعية التي يتم تدريسها من خلال الانتماء والمراسلات إلا بعد إعادة دراسة الوحدات الأكاديمية بالطرق المعتادة ، حيث أعطت اختصاص مثل هذه الأمور إلى القضاء الإداري.

وخلص إلى رفض طلب عدم دستورية القرار رقم 10/2005 وجداول الأعمال المرفقة التي تم تعديلها بموجب القرار رقم 19/2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين في الإدارة العامة للطيران المدني ، والتي بموجبها العمال المدنيون تم حذف إدارة المراقبة والاتصال بالرادار التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل.

وشمل ذلك المدعي بين أولئك الذين يحق لهم الحصول على البدلات والعلاوات المقررة للموظفين العاملين في إدارة الملاحة الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني في منصب "رادار المراقب" ، في انتهاك للمواد 7 و 29 و 41 من دستور.

 

المصدر: المصطلحات

: 474

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا