أخبار حديثة

القانون المعدل يمنح المستأجرين إعفاء من الإخلاء

12 September 2020 معلومات

في إغاثة المستأجرين الذين يواجهون الإخلاء ، لعدم دفع الإيجارات خلال فترة إغلاق الفيروس التاجي ، عدلت الحكومة القانون 35 لعام 1978 بشأن عقود إيجار العقارات. يضمن القانون المعدل أنه لم يعد بإمكان أصحاب المباني مطالبة المستأجرين بإخلاء العقار المؤجر ، إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار خلال فترة تعليق العمل.

التعديل المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر يضيف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون 35/1978 ، نصها الآن: "في جميع الأحوال لا يجوز إصدار حكم بإخلاء العقار المؤجر إذا كان المستأجر عدم دفع الإيجار خلال الفترة التي قرر فيها مجلس الوزراء تعليق أو تعليق العمل في جميع المرافق العامة بالدولة ، حفاظاً على الأمن أو السلم العام أو الصحة العامة.

التعديل الذي تم في ضوء المصلحة العليا للبلاد ، ينص على أن المحكمة ستحدد طريقة دفع الإيجار المتأخر للمستأجر ، حسب ظروف كل قضية.

وينص التعديل أيضًا على إنشاء "دائرة إيجارات" خاصة في أعلى محكمة في البلاد ، تتألف من قاضٍ واحد مختص بالفصل في النزاعات المتعلقة بالإيجارات مهما كانت قيمتها والتعويض الذي ينشأ عن النزاعات.

ويضيف التعديل: "في الحالات التي تتعلق بالإيجارات المستحقة خلال الفترة التي علق فيها مجلس الوزراء نشاطه لحماية الصحة العامة ، لا تحسب فترة التعليق ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، بشرط استئناف احتسابها ساري المفعول. من اليوم الذي سمح فيه مجلس الوزراء بعودة العمل.

 

المصدر: Timeskuwait

: 499

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا